نظام المواد الهيدروكربونية
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق أحكام النظام، والإشراف بشكل حصري على جميع العمليات الهيدروكربونية للمرخص له بما فيها عملياته الفنية, ومراجعة جميع إيراداته ومصروفاته. وتعمل الوزارة كحلقة اتصال بين الأجهزة المعنية والمرخص له، ولا يجوز لتلك الأجهزة الاتصال بالمرخص له إلا عن طريق الوزارة وفقا للآلية اللازمة التي تتفق عليها مع الوزارة لممارسة مهامها فيما يخص العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها المرخص له. وللوزارة في سبيل ذلك، دون حصر،
ما يلي:
1- إصدار قرار الإنتاج وإبلاغ المرخص له به.
2- متابعة الأمور المتعلقة بالبيئة والأمن والسلامة في قطاع صناعة المواد الهيدروكربونية والتأكد من التزام المرخص له بالأنظمة وممارسات الصناعة العالمية والمعايير البيئية، وما يتعلق بصحة الإنسان وسلامته وفق الأنظمة المعمول بها.
3- تمثيل الحكومة فيما يتعلق بالنظام مع المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد