القانوني

نظام المواد الهيدروكربونية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للدولة السيادة الدائمة على جميع الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية، وتمارس الدولة هذا الحق بما يحقق مصلحتها وأمنها وتنميتها الاقتصادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.