نظام المواد الهيدروكربونية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
جميع الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية ملك للدولة، وتنتقل ملكية المواد الهيدروكربونية للمرخص له عند رأس البئر أو عند استخلاصها في منشأة معالجة لتحصيل منتجات القطران الطبيعي، وأحجار أو رمال القار، وغيرها من مشتقات رمال القار ومواد الصخور الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد