نظام المواصفات والجودة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
تشكل الهيئة فرقًا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة، وتحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم المالية.
يكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من المجلس -أو من يفوضه- وتنشر للعموم بحسب الوسيلة التي تراها الهيئة.
تعتبر المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس أو من يفوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد