نظام المواصفات والجودة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الهيئة -تنفيذاً لأحكام النظام- ما يأتي:
إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
اعتماد إجراءات حماية المواصفة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات.
تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم الأمر.
إعداد دليل للمواصفات وتحديثه.
المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح المملكة العربية السعودية.
تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية والإقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات.
جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحةً للعموم بمقابل مالي.
العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة، من خلال توفير المعلومات والإشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقًا لالتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية.
تشجيع تطبيق المواصفات السعودية.
القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس، وفق ما تنص عليه اللوائح؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.
الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد