نظام المواصفات والجودة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية:
مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.
الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم.
توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة.
مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.
الإسهام في التنمية المستدامة.
الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد