القانوني

نظام المواصفات والجودة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً لنظامها. تقوم الهيئة بالإشراف على جميع الأنشطة ذات العلاقة في مجال التقييس والجودة، وتنسيقها. على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.