نظام المواصفات والجودة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى الآتي:
ضمان مستوى عالٍ من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات، وحماية النباتات الممتلكات والأمن والبيئة.
الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تعزيز التجارة العادلة في السوق.
حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك.
تحسين استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
تسهيل التبادلات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة من خلال إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية.
الإسهام في رفع جودة المنتج والخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد