القانوني

نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مقرها تتخذ المؤسسة مقرها الرئيسي في مدينة الدمام، ولها أن تنشئ فروعا لها في المدن والقرى التي تمر بها خطوطها الحديدية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مدينة أخرى في داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.