نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أموال المؤسسة
تتكون أموال المؤسسة من:
1 - الأموال العينية المستخدمة حاليا في إدارة مرافق السكة الحديد وحقوقها والتزاماتها قبل الغير. 2 - الإيرادات التي تحصلها لقاء الخدمات التي تقدمها للأفراد والهيئات العامة والخاصة. 3 - الأموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة. 4 - الأموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرفها.
5 - الهبات والقروض .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد