نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجلس إدارة المؤسسة
يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يتم تشكيله على النحو التالي:
1 - وزير المواصلات - أو من ينيبه - رئيساً
2 - وكيل وزارة المواصلات لشئون الطرق والموانئ عضواً
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد