نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا للمؤسسة، يرسم السياسة العامة لها، ويشرف على تنفيذها دون التقيد بالأنظمة الإدارية والمالية المتبعة في الإدارات الحكومية، باستثناء ما هو محدد في هذا النظام، وله في سبيل ذلك، دون أن يكون فيما يلي تحديد لاختصاصه:
1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المنظمة للأعمال الإدارية والمالية والفنية الخاصة بسير العمل بالمؤسسة.
2 - اقتراح مشروعات اللوائح المتعلقة بموظفي المؤسسة، وتنظيم قواعد تعيينهم وترقيتهم وتحديد وظائفهم ومرتباتهم ورواتبهم، وتنظيم قواعد نقلهم وانتدابهم وتدريبهم وإعارتهم وقواعد إجازاتهم، وتأديبهم وإنهاء خدماتهم. وتصبح هذه الأنظمة نافذة بقرار من مجلس الوزراء ، ويبقى نظام التقاعد لموظفي الدولة المدنيين ساري المفعول على موظفي المؤسسة، وكذلك أنظمة العمل والعمال بالنسبة لعمالها. 3 - الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وعرضه على وزارة المالية والاقتصاد الوطني لبحثه تمهيدا لاستصدار مرسوم ملكي به. 4 - المصادقة على مشروع الحساب الختامي بعرضه على ديوان المراقبة العامة مع التقرير المشار إليه في الفقرة (6)، تمهيدا للتصديق عليه من مجلس الوزراء . 5 - الموافقة على التعرفة المتعلقة بنقل البضائع والركاب وبالخدمات الأخرى التي تمارسها المؤسسة.
6 - يقدم مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي، وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجعي الحسابات إلى مجلس الوزراء ، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . 7 - يحق لمجلس الإدارة في حالة شغور منصب المدير العام انتداب من يشاء للقيام بمهامه، على أن يكون ذلك بصورة مؤقتة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد