القانوني

نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المدير العام يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على ترشيح من وزير المواصلات وموافقة مجلس الإدارة، ويحدد القرار ما يتقاضاه من رواتب أو مكافأة. ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام؛ يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمدير العام. ويقوم المدير العام بإدارة المؤسسة وتصريف شئونها، ويمارس الاختصاصات التالية: 1 - التحضير لجلسات مجلس الإدارة واجتماعاته. 2 - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة والإشراف على سير العمل بالمؤسسة. 3 - الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي السنوي، وتقديمها لمجلس الإدارة. 4 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة ضمن حدود الميزانية. 5 - إصدار القرارات الإدارية اللازمة الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختصاصاتها وضبط العمل وحسن سيره في حدود أنظمة المؤسسة. 6 - تمثيل المؤسسة أمام جميع الجهات، وله حق التوقيع عنها في التعاقد وفي التقاضي، وغير ذلك من الأمور الخاصة بشؤون المؤسسة، في حدود الصلاحيات المخولة له. 7 - مباشرة ما تخوله قرارات مجلس الإدارة والنظم واللوائح الخاصة بالمؤسسة من اختصاصات. 8 - تقديم تقرير دوري إلى مجلس الإدارة عن سير العمل بالمؤسسة. 9 - يجوز للمدير العام بموافقة مجلس الإدارة أن يفوض غيره في ممارسة كل أو جزء من هذه الصلاحيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.