نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد