نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنقل إلى المؤسسة بمجرد وجودها الحقوق والالتزامات المترتبة من نشاط مصلحة السكة الحديدية قبل ذلك في إدارتها للسكة الحديدية وميناء الدمام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد