نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم المؤسسة بأن تؤدي الرسوم والضرائب والالتزامات المالية إلى الجهات صاحبة الاستحقاق، على أن تتمتع المؤسسة فيما عدا ذلك بالإعفاءات والمميزات التي تتمتع بها الجهات الحكومية من النواحي المالية والضرائبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد