نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تمارس المؤسسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا النظام فور صدوره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد