نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتماد الميزانية الجديدة التي توضع طبقا لحكم المادة السادسة من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد