نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اسم المؤسسة
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية )، وتتمتع بالشخصية المعنوية، وترتبط بوزارة المواصلات .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد