القانوني

نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتقيد المؤسسة فيما يتعلق بإدارتها لميناء الدمام بالأنظمة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.