نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتقيد المؤسسة فيما يتعلق بإدارتها لميناء الدمام بالأنظمة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد