القانوني

نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعهد إلى لجنة تعين بقرار من وزير المواصلات تضم ممثلين من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وديوان المراقبة العامة بتقييم أصول المؤسسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ إنشائها، ولها في سبيل تأدية مهمتها أن تستعين بمكتب مراجع حسابات أو أكثر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.