نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحدد رأسمال المؤسسة بمجموع قيم الأصول الثابتة والمنقولة عند وجودها، وتعد ميزانية مستقلة للمؤسسة تراعى فيها القواعد المتبعة في المشروعات التجارية، وتلحق بميزانية الدولة. ويجوز أن تضع المؤسسة ميزانية للمشاريع المستجدة التي تزيد مدتها عن سنة، ويجوز زيادة أو تخفيض رأسمالها بموافقة مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد