نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العامة للموانئ السعودية )، ويكون مقرها مدينة الرياض، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد