القانوني

نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: الإشراف على إدارة الموانئ، ووضع القواعد اللازمة بقصد تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ، ولها في سبيل ذلك: 1 - وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ طبقا للنظم والأساليب الدولية. 2 - توفير الخدمات المختلفة للموانئ كالإرشاد البحري، وتوفير المراسي وأعمال صيانة الممرات الملاحية الداخلة في حدود الميناء، والمعدات والآلات. 3 - بناء الأرصفة والأحواض الجافة والعائمة وصيانتها واستغلالها، وصيانة السفن. 4 - تنظيم عمليات الشحن والتفريغ والإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللازمة للسفن. 5 - ممارسة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها والرفع من كفاية أعمال الموانئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.