نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون أموال المؤسسة من:
1 - عائدات الموانئ. 2 - الأموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة . 3 - الأموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرف الموانئ، وكذلك كافة الأموال المستخدمة حاليا في إدارة الموانئ، وحقوقه والتزاماته في مواجهة الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد