القانوني

نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يساعد مدير عام المؤسسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة للقيام بأعماله، كما يحل محله في حالة غيابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.