القانوني

نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، تراعى فيها القواعد المتبعة في إعداد الميزانية العامة للدولة ، وتبدأ سنتها مع السنة المالية للدولة، ويجوز للمؤسسة أن تضع ميزانية للمشاريع التي تزيد مدتها عن سنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.