نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، تراعى فيها القواعد المتبعة في إعداد الميزانية العامة للدولة ، وتبدأ سنتها مع السنة المالية للدولة، ويجوز للمؤسسة أن تضع ميزانية للمشاريع التي تزيد مدتها عن سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد