نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة؛ يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، يكون له حقوق مراجع الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراجعين يكونون مسئولين بالتضامن، ويحدد مجلس الإدارة مكافأته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد