نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الجهات الحكومية من النواحي المالية والضريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد