القانوني

نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعهد إلى لجنة تُعَيَّن بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تضم ممثلين عن: وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وديوان المراقبة العامة ، بتقييم أموال المؤسسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، ولها في سبيل تأدية مهمتها أن تستعين بمكتب مراجع حسابات أو أكثر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.