نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتماد الميزانية الجديدة طبقا لأحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد