نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يدير كل ميناء مدير يرتبط مباشرة برئيس مجلس الإدارة ، ويعطى كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الميناء. ويشكل في كل ميناء مجلس استشاري، يتألف من ممثلين عن الإدارات الحكومية العاملة في الميناء مع ممثل عن كل من الغرف التجارية ووكلاء الشحن البحري، وتكون مهمة المجلس تقديم المشورة إلى إدارة الميناء لتحسين أعمالها، وحل المشاكل التي تعترض أعماله اليومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد