نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنقل إلى المؤسسة بمجرد صدور المرسوم الملكي جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على نشاط إدارة الموانئ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد