نظام الوثائق والمحفوظات
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقسم الوثائق والمحفوظات لأغراض الاطلاع إلى فئات. وتحدد اللوائح تلك الفئات، وقواعد الاطلاع على كل فئة منها، وضوابط إخراج بعض الوثائق والمحفوظات أو صورها داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد