نظام الوثائق والمحفوظات
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقسم الوثائق والمحفوظات إلى نوعين :
1 - وثائق ومحفوظات لا يجوز إتلافها.
2 - وثائق ومحفوظات يجوز إتلافها. وتحدد اللوائح المشار إليها في المادة الثالثة فئات هذه الوثائق والمحفوظات وأساليب ومواعيد إتلافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد