نظام الوثائق والمحفوظات
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للوثائق والمحفوظات خطة تصنيف موحدة، كما يكون لكل جهاز رمز مستقل. وتحدد اللوائح تفاصيل ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد