نظام الوثائق والمحفوظات
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقسم الوثائق والمحفوظات إلى الفئات التالية :
1 - الوثائق والمحفوظات الإدارية، وتنظم وفقًا للائحة موحدة تعد بالاشتراك مع الديوان العام للخدمة المدنية.
2 - الوثائق والمحفوظات المالية، وتنظم وفقًا للائحة موحدة تعد بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة.
3 - الوثائق والمحفوظات التخصصية وتنظم وفقًا للوائح متعددة تعد كل لائحة منها بالاشتراك مع الجهة، أو الجهات ذات العلاقة.
وتحدد اللوائح الأنواع التي تدخل تحت كل فئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد