نظام الوثائق والمحفوظات
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحفظ الوثائق والمحفوظات في الجهاز أو في المركز أو فيهما معًا وتحدد اللوائح ما يلي :
1 - مدة الحفظ. 2 - أساليب إرسال الوثائق والمحفوظات إلى المركز .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد