نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 232الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحرير عموم تركات الأهالي والمجاورين بدفتره الموضح بالفقرة (و) من المادة (206).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد