نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 235الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
قيد جميع الأجر التي تسلم لخدمة الشرشورة بدفترها الخاص بها الموضح بالفقرة (ن) من المادة (206).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد