نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 233الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسلم تركات الحجاج عموما حسب نظام المتوفين من الحجاج، وتسليمها لمأمور بيت المال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد