القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 233
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تسلم تركات الحجاج عموما حسب نظام المتوفين من الحجاج، وتسليمها لمأمور بيت المال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.