نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 234الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
قبض أثمان التركات التي تباع بالمزاد العلني من المشتري، وتسليمها لمأمور بيت المال لقيدها أولا بدفتر محاسبة شيخ الدلالين ، الموضح بالفقرة (ز) من المادة (206).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد