القانوني

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - إذا تبين للهيئة أن شخصاً خالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك، فيجب عليها في الحالات العاجلة والضرورية - بقرار يصدر من المحافظ - أن تتخذ واحداً أو أكثر مما يأتي: أ - إلزامه بالتوقف عن الاستمرار في المخالفة. ب - إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته. ج - إيقاف النشاط المرخص به جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر. د - اتخاذ ما يلزم لإدارة أيٍّ من أوجه النشاط المرخص به مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2 - ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال (عشرة) أيام عمل إلى اللجنة - المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام - للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تُصدر قراراً في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، وإذا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.