القانوني

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تؤول ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تُجدد، ما لم تنص الرخصة على خلاف ذلك. 2 - في حال إلغاء رخصة شبكة توزيع الغاز الجاف وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام؛ تقوّم الشبكة وتؤول إلى مرخص له جديد عن طريق المنافسة، وتُعاد إلى صاحب الرخصة الملغاة المبالغ الباقية - إن وجدت - بعد خصم جميع المطالبات المترتبة على مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية، واللوائح، وشروط الرخصة، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة. 3 - تتولى تقويم الشبكة -المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة- لجنة تُكوَّن لهذا الغرض من الوزارة، ووزارة المالية، والهيئة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.