نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُصدر المجلس اللائحة التنفيذية، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، على أن تقوم الهيئة بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه اللائحة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد