نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام؛ لجنة - أو أكثر - تكوَّن بقرار من المحافظ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة وخبير في صناعة الغاز، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتعتمد من المحافظ. 2 - تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من المجلس. 3 - يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها. 4 - يُحدّد المحافظ من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة. 5 - يُصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها. 6 - للهيئة - عند الاقتضاء - الاستعانة بالجهات المختصة عند الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر بحق المخالف.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد