نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
1 - الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة؛ بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها. 2 - إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط. 3 - الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه. 4 - إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية. 5 - الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد