القانوني

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها لغيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية - التي قد يترتب على نقلها إخلال بأداء نشاطه المرخص به - بأي طريق كان، أو الاندماج مع غيره، أو تمليك غيره معظم حصصه أو موجوداته؛ فعليه طلب إذن بذلك من الهيئة بحسب الشروط التي تضعها، وعلى الهيئة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، ويُعد مضي المدة دون البت في الطلب بمثابة الإذن له بالتصرف. فإن رفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسبباً. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.