نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون توزيع غاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية مقصوراً على المناطق التي ليست فيها شبكة توزيع غاز جاف، وبما لا يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها الوزارة لكل مستهلك.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد