نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي:
1 - معايير الأمن والسلامة والبيئة والصحة ذات العلاقة بأوجه النشاط. 2 - المواصفات والمقاييس الفنية المتعلقة بتصميم المرافق - التي تستخدم في أوجه النشاط - وإنشائها وتشغيلها وصيانتها. 3 - معايير أداء الخدمة للمستهلك، وإجراءات التعامل مع الشكاوى. 4 - الشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بتمديدات الغاز الجاف داخل المنشآت السكنية والتجارية. 5 - المواصفات المطلوبة للغاز الجاف التي يمكن استخدامها بأمان من قبل المستهلك.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد