القانوني

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي: 1 - معايير الأمن والسلامة والبيئة والصحة ذات العلاقة بأوجه النشاط. 2 - المواصفات والمقاييس الفنية المتعلقة بتصميم المرافق - التي تستخدم في أوجه النشاط - وإنشائها وتشغيلها وصيانتها. 3 - معايير أداء الخدمة للمستهلك، وإجراءات التعامل مع الشكاوى. 4 - الشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بتمديدات الغاز الجاف داخل المنشآت السكنية والتجارية. 5 - المواصفات المطلوبة للغاز الجاف التي يمكن استخدامها بأمان من قبل المستهلك. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.